|
|




رقم الفتوى |
1 |
عنوان الفتوى |
الصلاة على فراش طاهر بأرض نجسة |
تاريخ الفتوى |
9 ذو القعدة 1430 -- 28-10-2009 |
|
|
|
 |
نص السـؤال |
 |
| |
إذا تيقن من نجاسة بقعة فهل تصح الصلاة على فراش فرش عليها ؟ |
|
| |
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي |
|
|
نص الفتوى |
|
|
إذا كان الفراش كالسمة(1) المعروفة بعمان في عدم تواصل الأجزاء فلا يضير وجود النجاسة على جانب منه إذا لم يكن المصلي عليه ، وأما إذا كان كالبساط(2) فإن وجود النجاسة ولو بطرفه يضر المصلي لاتصال خيوطه . والله أعلم .
(1) السمة هي فراش مصنوع من خوض النخيل .
(2) البساط المصنوع من النسيج بحيث تكون خيوطه متصل بعضها ببعض . |
|
|
|