|
|




رقم الفتوى |
2601 |
عنوان الفتوى |
حكم حفظ حقوق الطبع |
تاريخ الفتوى |
9 ذو القعدة 1430 -- 28-10-2009 |
|
|
|
 |
نص السـؤال |
 |
| |
توجد في بعض الكتب أو الأشرطة عبارة (حقوق الطبع محفوظة) . هل يجوز لي طباعة أو تصوير أمثال هذه الكتب أو الأشرطة ، بهدف الاستعمال الشخصي لا التجاري ، أم أن في فعلي هذا مخالفة وانتهاكاً لحق الناشر أو المؤلف ، وإن كان لا يجوز ، ألا يعتبر هذا احتكاراً من باب التحكم في السعر؟ |
|
| |
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي |
|
|
نص الفتوى |
|
|
لا وجه لاحتكار العلم ، فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع ، ولا أصل لقول: إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة ، وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعاً للضرر ، فإن الضرر مزال ، «ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(١) فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره ، بحيث يُخشى لو لم يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحَال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العلمية ، فلا مَانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به ، وهو مما يدخل ضمن المصَالح المرسلة التي اعتمدها الفقهاء في ترجيح الآراء واستنباط الأحكام، وهذا إنما يكون في الذي يطبع أو يصور أو ينسخ لأجل الاتجار لا لمجرد الإفادة والاستفادة ، أمَّا من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه والله أعلم .
(1) أخرجه ابن ماجة وأحمد في مسنده . |
|
|
|