أشترك
إلغاء الإشتراك



   

الفهرس : فتاوى الأيمان - الكفارات - النذور >> الكفارات >> كفارة قتل الخطأ
رقم الفتوى
4080
عنوان الفتوى
حكم تعمد صدم سيارة الغير قصد إتلافها مما أدى إلى وفاة صاحبها
تاريخ الفتوى
9 ذو القعدة 1430 -- 28-10-2009
 
نص السـؤال
  إذا تعمد إنسان أن يصدم آخر بسيارته قاصداً إتلافه ، فهل يعتبر قاتلاً متعمداً ؟ وماذا يجب عليه ؟  

  ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  
  نص الفتوى  
  نعم له حكم قاتل العمد ، ويحكم عليه بالقصاص إن ثبت ذلك عليه بإقراره أو ظهور قرائن العمد في فعله ، ويبوء بينه وبين ربه بوزر القاتل عمداً والله أعلم .  
  أطبع الفتوي        أخبر صديقك