|
|




رقم الفتوى |
4080 |
عنوان الفتوى |
حكم تعمد صدم سيارة الغير قصد إتلافها مما أدى إلى وفاة صاحبها |
تاريخ الفتوى |
9 ذو القعدة 1430 -- 28-10-2009 |
|
|
|
 |
نص السـؤال |
 |
| |
إذا تعمد إنسان أن يصدم آخر بسيارته قاصداً إتلافه ، فهل يعتبر قاتلاً متعمداً ؟ وماذا يجب عليه ؟ |
|
| |
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي |
|
|
نص الفتوى |
|
|
نعم له حكم قاتل العمد ، ويحكم عليه بالقصاص إن ثبت ذلك عليه بإقراره أو ظهور قرائن العمد في فعله ، ويبوء بينه وبين ربه بوزر القاتل عمداً والله أعلم . |
|
|
|